الزواج العرفي هو اسمٌ يُطلق على نوعٍ من أنواع الزواج، وهو يختلف عن بقيّة أنواع الزواج الشّرعي المُعتبر بأنّه لا يُسجَّل في المَحكمة أو لدى الجهة المتخصّصة بذلك، أو يكون غير مكتمل الشروط أو الأركان التي ينبغي توافرها لإتمام عقد الزواج الشرعي بشكلٍ صحيح؛ حيث إنّ النّكاحُ كان مُتعارَفاً عليه حتى قبل الإسلام، إلا أنَّ تفاصيله وجُزئياته كانت تختلف في كل عصرٍ من العصور عن العصر الذي يليه، فالزواج العرفي هو عقد الزواج الذي جرى على العُرف والعادة دون إتمام مُتطلّبات عقد الزّواج الصحيح. يَختلفُ حُكمُ الزّواج العرفي بحسب ما جرى عليه من خللٍ أو نقص، فإن فُقدت أحد أركان العقد الرئيسيّة كان العقد ناقصاً واحتيج إلى إتمام ذلك النقص إن كان النقص لا يؤثّر في صحة إتمام العقد، وإن كان النقص في أركان العقد فذلك يؤدّي إلى بطلان العقد وحرمته على الإطلاق، مما يعني ضرورة الفسخ والتفريق بين الزوجين العاقدين، وقد كانت الأنكحة في الجاهلية تجري بعدّة طرق، منها ما هو مشروعٌ صحيح، ومنها ما هو مُحرّمٌ باطل لفقدانِ ركنٍ من أركان الزواج الشرعية أو أكثر .. وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الفرق بين أنواع الزواج السائدة قبل الإسلام وما يوافق الشريعة الإسلامية منها مما يُخالفها.. فما هو الزواج العرفي؟ وما حكمه؟ المقصود بالزواج الزواج في اللغة: يرد عقد الزواج بلفظتين رئيستين هما الزواج والنكاح، أمّا الزّواج في اللغة فهو مصدر زَوَج، وزوَّج الشّيء، وزوّجه إليه: إذا ربَطهُ به، ومعناه الاقتران والارتباط، وكلّ واحدٍ من طرفي عقد الزواج يُطلق عليه زوج سواءً بذلك الذكر والأنثى .. أمّا النكاح فهو مصدر نَكَحَ، وَالنِّكَاح: يُكنى به عن الجِمَاع، ويُقَال: نكح ينْكح نكحاً ونكاحاً: إذا تزوج، وأنكح فلَان فلَاناً إنكاحاً: إِذا زوَّجه من امرأة، وأنكح فلَاناً فِي بني فلَان مَالُه: أي إنهم زوّجوه لأَجل ماله. الزواج اصطلاحاً: يمكن تعريف عقد الزواج في الاصطلاح الشرعي بأنه عقدٌ يتَضَمَّن إِبَاحَة الوطء، ويكون بِلَفْظتي الإنكاح أَو التَزْوِيج أَو ما يوافق معناهما. المقصود بالزواج العرفي يَختلف معنى الزواج العرفي باختلاف صورته، والمُراد منه؛ حيث إنّه يَنقسم في الحقيقة والتطبيق إلى قسمين أحدهما: أن يكتب رجلٌ بينه وبين امرأةٍ ورقةً يُثبت فيها أنها زوجته، ويُشهد عليها رجلين عدلين، ويُسلِّم المعقود عليها نسخةً منها، ويكون ذلك مقابل مهرٍ معلومٍ يتم تثبيته في ورقة العقد التي يكتبها الزوج، إلا أنّ هذا النوع من الزواج يخلو من مُوافقة الولي ومن الإعلان للملأ، أمّا النوع الثاني: فهو عقد زواجٍ شرعي كامل الشروط والأركان، إلا أنّه خلا من التوثيق رسميّاً لدى الجهات المختصة، وكلا النوعين يُسمّى عقد زواجٍ عرفي؛ إلا أن بينهما اختلافٌ شاسعٌ في الحكم.