لجنة الفتوى توضح حكم ارتداء القفازين للمرأة

لجنة الفتوى توضح حكم ارتداء القفازين للمرأة


قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا فى حكم لبس القفازين للمرأة على قولين: الأول: يحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين، ذهب إلى ذلك المالكية، والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية.

وأضافت اللجنة، فى فتواها، أن القول الثاني فيقول بأنه يجوز للمرأة لبس القفازين بكفيها، ويقتصر إحرامها على وجهها فقط، وذهب إلى هذا الحنفية، وهو رواية عند الشافعية.

وأوضحت، أن القول المختار : هو القول الأول ؛لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "...، وَلاَ تَنْتَقِب المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التقيمات

عاجل

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;