تزاملنا في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وكنت تسبقني بدفعة وكنت حينها رئيساً لاتحاد طلاب كلية الحقوق وعضواً بكل من اتحاد طلاب الجامعة واتحاد الجمهورية، وكنت أول دفعتك ولم أعرف عنك إلا الاستقامة وأنك رجل قانون قبل أن تكون سياسياً.
وها أنا أستنفر فيكم القيم والمبادئ التي أعلم أنكم عارفون بهان فلن أحدثكم عن حجية الأحكام، ولن أتحدث في استقلال القضاء الذي ذهب أدراج الرياح، ولكني أرجو ألا تهدروا حكماً قضائياً صادر من أعلى محاكم الدولة شأناً وألا تسمعوا لمن يسترضي السلطة التنفيذية بالحديث عن القشرة الأرضية بل بالتمسك بالتاريخ والجغرافيا.
وأقدم اليوم لكم أدلة مصرية تيران وصنافير التي قالت بها محكمة القضاء الإداري ثم الأدلة التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا، وبعدها أدلة مفوضي الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا، لتردوا عليها ـ إن استطعتم ـ وهذا ما أملكه تجاه أخ عزيز وفاضل دون أن ترهب أحداً أكثرية لا تحمل دليلاً.
((وأعرض على معاليكم تلك الأدلة تباعاً، وأملي أن تمكنوا البرلمان من الاطلاع عليها)):
أولاً ـ أدلة محكمة القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير:
من خلال تطبيق القوانين واللوائح والقرارات على الجزيرتين:
1) اللوائح الخاصة بالحجر الصحي وفيها طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة في 2 أبريل سنة 1884
2) الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة في رفح في 3 شعبان سنة 1324 هجرية الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبي الدولة العلية (تركيا) ومندوبي الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا لم تتضمن الاتفاقية المشار إليها أي نص يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من الحدود المصرية كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التي ورد الاتفاق بشأنها.
3) تضمن (كتاب أطلس ابتدائي للدنيا) لاستعماله في المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية في مصر والمطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذي اطلعت المحكمة على أصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به تضمنت جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية.
4) كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2/6/1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة به رداً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم إعاقة تحركات القوات البريطانية التي ستجرى مناورة حرب في خليج العقبة وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات في (مضيق تيران) وعلى جزء من (جزيرة تيران) وقد تضمن الكتاب الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات.
5) أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 19/1/1950 إلى السفينة مطروح والخاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة
6) كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك (ملك مصر والسودان) إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير سنة 1950 برقم ع 12/3/11 (1845) رداً على كتابه في شأن تموين قوات سلاح الحدود الملكي الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير، وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على (جزيرتي تيران وصنافير).
7) كتاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ 26/2/1950 رداً على كتاب الوزارة بشأن ملكية جزيرة تيران أنه تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية.
8) كتاب وكيل وزارة المالية المصرية رقم 219-1/4 في فبراير سنة 1950 في شأن الرد على السؤال حول جزيرة تيران أن مجموعة خرائط القطر المصري الطبعة الأولى لسنة 1937 قد بينت على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما وختم كتابه بأن جزيرة تيران محل السؤال (تدخل ضمن تحديد الأراضي المصرية) وقد أرفقت صورة من هذا الكتاب، ومن الكتب المشار إليها بالمستندات المقدمة من المدعي في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق، كما تضمن الكتاب الصادر من وزارة المالية سنة 1945 باسم مسح لمصر، سجلاً بأسماء الأماكن، survey of Egypt – index to place names اسم تيران في صفحة 46.
9) صدور المرسوم بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية بتاريخ 15/1/1951 ونشر في الوقائع المصرية في 18/1/1951 والذي نص في المادة (4) على أن: (تشمل المياه الداخلة في أراضي المملكة: أ ـ ... ب ـ ... ج ـ المياه بين البر وبين أي جزيرة مصرية لا تبعد عن البر أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً د ـ المياه التي بين الجزر المصرية التي لا يبعد إحداها عن الأخرى بأكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً)، ونص في المادة (5) على أن: (يقع البحر الساحلي للمملكة فيما يلي المياه الداخلية للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة ستة أميال بحرية) وطبقاً لهذا المرسوم فإن المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران وسيناء مياه داخلية مصرية.
10) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1958 تم مد البحر الإقليمي إلى مسافة 12 ميلا بحرياً، ومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتان أحداثاً ملأت الدنيا وشغلت الناس حيث فرضت مصر حصاراً بحرياً على إسرائيل ومنعتها من المرور في مضيق تيران، وأثير الموضوع في منظمة الأمم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران وبأن المضيق يُعد مياهاً داخلية مصرية.
11) احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1956 وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1956 متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب وانسحبت إسرائيل في بداية عام 1957 من الأراضي المصرية التي احتلتها ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضي المصرية دون غيرها من الدول العربية كما قبلت مصر وجود قوات الطوارئ الدولية في إطار ممارسة حقوقها في السيادة على الأراضي المصرية.
12) احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1967 ثم وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1979 وقد تضمنت هذه الاتفاقية انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وأن تستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية والاتفاق بين البلدين على حق الملاحة والعبور الجوي عبر مضيق تيران وطبقاً للبروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن والخريطة المرفقة به والملحق بالاتفاقية فإن جزيرتي تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج).
13) صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار التي وقعت في مونتيجوبي بجاميكا بتاريخ 1/12/1982 والمنشور بالجريدة الرسمية في 4/5/1995 وتضمن موافقة مصر على الاتفاقية ونص في المادة الثانية منه على أنه (حفاظاً على المصالح الوطنية المصرية سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة 310 من الاتفاقية: 1 ـ ... 5 ـ إعلان بشأن المرور في مضيق تيران وخليج العقبة. 6 ـ ...) وتضمن الإعلان المشار إليه أن (جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية وإعمالاً لحكم المادة 310 منها تعلن: أن ما ورد في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور في مضيق تيران وخليج العقبة يسير في إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانوني لمياه المضيق ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق) ويستفاد من هذا الإعلان أن مصر تمسكت بأن مضيق تيران مضيق وطني، وأن الأرض التي تقع على جانبيه سواء في سيناء أو في جزيرة تيران هي أرض مصرية خاضعة لسيادتها.
14) قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 ومرفقاته بتحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية وبحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الإقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران وصنافير.
15) صدر قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 المنشور في الوقائع المصرية في 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران ونص في المادة (1) على أن: (تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير).
16) صدر قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 وينص في المادة (2) منه على أن: (تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء).
17) صدر قرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذي أشار في ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونص في المادة (1) على أن: (يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء: ج ـ منطقة جزيرة تيران).
18) صدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء (خليج العقبة) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى رأس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.
19) صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الإيضاحية أن: (... 2 ـ من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة ...).
20) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء.
21) صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
22) صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/1/1978 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية التي لا يجوز تملكها وتضمن البند (6/د) من الشروط العامة الملحق بهذا القرار أن "تعتبر المياه الإقليمية وبعمق 20 كم من الساحل وكذا الجزر الواقعة في هذه المساحة مناطق استراتيجية يلزم تصديق القوات المسلحة على أي مطالب أو مشروعات بها" وقد خضع لأحكام هذا القرار جزيرتي تيران وصنافير.
23) أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصرية وتتبعان محافظة جنوب سيناء، كما تضمن شرحاً لخصائص الجزيرتين ومساحة كل جزيرة.
24) صدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 وينص في المادة (1) منه على أن: (ينشأ بمديرية أمن جنوب سيناء قسم ثان شرطة شرم الشيخ ... ويشتمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلي: ... جزيرة صنافير ـ جزيرة تيران ـ وادي مرسى بريكة ...).
25) صدر قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16/3/2015 والذي ينص في المادة (1) على أن: (ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلاً من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ ... يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلي: ... جزيرة صنافير ـ جزيرة تيران ـ وادي مرسى بريكة ...).
26) الممارسة الفعلية للدولة المصرية لحقوق السيادة الكاملة على الجزيرتين لا يزاحمها في ذلك أحد لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنهما أراض مصرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدلة مصرية جزيرتي تيران وصنافير التي أقرتها المحكمة الإدارية العليا:
(1) ما استندت إليه محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها الطعين وما أوردته هذه المحكمة من أسباب وفى إطار التوازن الدستوري بين نص المادة (97) والمادة (190) من الدستور الحالي والتي حظرت أولها، تحصين أي عمل أو قرار إداري عن رقابة القضاء وأحكام الدستور في عديد من المواد التي انصرفت إلى تعديل في حدود السلطات الممنوحة لسلطات الدولة وبمقتضاها غدت جُلَ السلطات محددة النطاق ومشروطة الممارسة فإن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بصفتهم في الدعوى يكون قائماً على عُمد من الواقع والقانون وصادراً في إطار أحكام القانون والدستور ـ لا يسوغ والحال كذلك للسلطة التنفيذية إجراء عمل أو تصرف ما محظور دستورياً ويكون لكل ذي صفة أو مصلحة اللوذ إلى القضاء لإبطال هذا العمل ولا يكون لها التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور وعلى وجه يمثل إهداراً لإرادة الشعب مصدر السلطات وإلا غدت أعمال السيادة باباً واسعاً للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية وسبيلاً منحرفاً للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البته.
(2) اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتي تيران وصنافير تدخلان في ولاية الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود في الولاية المصرية وفقاً لخريطة العقبة المطبوعة في مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 مؤشراً عليها من المندوبين المختصين وتدخل فيهما الجزيرتين السالفتين وبها علامات الحدود المصرية عليهما طبقاً للخطوط المرسومة وفقاً لمعاهدة 1906 المشار إليها مع قيد حفظ حقوق العربان، بينما حد الحجاز يبدأ من العقبة وذلك على الرغم من أن تلك الاتفاقية خاصة بالحدود البرية بين الدولتين.
(3) الاتفاقية المبرمة 1906 وخريطة العقبة المطبوعة في مصلحة المساحة عام 1913 تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير ـ وأنه لا وجود لسيادة أخرى تزاحم مصر في هذا التواجد بل إنه لم تكن هناك دولة غير مصر تمارس أي نشاط عسكري أو أي نشاط من أي نوع على الجزيرتين باعتبارهما جزءاً من أراضيها.
(4) (ليس في مُكنة وزارة الخارجية بخطاب من وزيرها أن تعدل عن مصرية هاتين الجزيرتين لأي سبب من الأسباب وأياً كانت الدوافع الرامية إليه) ويدعم اعتبار أرض الجزيرتين ضمن الاراضي المصرية ما ورد على لسان المندوب المصري أمام مجلس الأمن في جلسته رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954 أن سيادة مصر على الجزيرتين المذكورتين باعتبارهما ضمن الإقليم المصري ـ وأن مصر تفرض سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1906 ـ حيث استخدمتهما في الحرب العالمية الثانية كجزء من نظام مصر الدفاعي وأن التحصينات في هاتين الجزيرتين قد استخدمت لحماية سفن الحلفاء من هجمات الغواصات المعادية ـ تأكيد مندوب مصر أن الجزيرتين جزء من إقليم مصر وهو ما يعنى أن مصر مارست سيادتها المشروعة عليهما لمدة مائة وعشر سنوات لم يشاركها أحد فيها وبات جلياً حق مصر التاريخي على الجزيرتين وهو الذى ينشئ الحق ابتداءً ـ وتأكيد مندوب لبنان أمام ذات المجلس ـ ما وجهته الحكومة المصرية (رداً على مندوب إسرائيل بشأن الجزر الواقعة في مدخل خليج العقبة جزيرتي تيران وصنافير من ادعائه أنهما وقعتا تحت الاستحواذ المفاجئ لمصر) بتصريح صدر عن في رسالة وجهتها مصر إلى سفارة الولايات المتحدة في القاهرة مضمونها أن (مصر لم تستحوذ على هذه الجزر فجأة بل كان ذلك الاستحواذ في العام 1906) حيث لزم في حينها ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية على ضوئه شرعت مصر في الاستحواذ على الجزيرتين لأسباب فنية وكان ذلك الاستحواذ موضوع مناقشات وتبادل في الآراء وكذلك خطابات بين الامبراطورية العثمانية وحكومة الخديوي في مصر وبالتالي لم يكن مفاجأة حيث تم الاستحواذ في الحقيقة على الجزيرتين منذ عام 1906 وهذه حقيقة مؤكدة بأنهما ومنذ ذلك الوقت خاضعتان للسلطة المصرية وأنهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المصرية.
(5) مصرية جزيرتي تيران وصنافير تؤكدها مظاهر ممارسة السيادة المصرية الكاملة على الجزيرتين مما يؤكد دخولهما في الإقليم المصري ـ تبدت مظاهر ممارسة السيادة في العديد من التصرفات القانونية الدولية التي حظيت بالاعتراف الدولي ومن بينها أن الخارجية المصرية حينما قامت اسرائيل بتهديد جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند مدخل العقبة ومضيق تيران أرسلت مذكرتين أحدهما إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة في 30/1/1950 والأخرى للحكومة البريطانية بتاريخ 28/2/1950 لكون السفن البريطانية كانت تستعمل الخليج لتموين القوات البريطانية الموجودة في الأردن حينذاك أكدت فيهما على حرية الملاحة في الممر البحري الذى يفصل بين جزيرتي تيران وصنافير عن الساحل المصري بسيناء وهو الممر المائي الوحيد الصالح للملاحة وفقاً لما كان عليه الحال سابقاً وعززت السلطات المصرية مجموعة من قواتها في الجزيرتين وأفصحت فيهما أن ذلك ليس بقصد عرقلة مرور السفن البرئ على أي وجه في المجال البحري في ذلك الممر البحري الواقع بين الجزيرتين المذكورتين وشاطئ سيناء المصري وأنه من المسلم به أن هذا الممر هو الوحيد الممكن سلوكه عملياً وسيبقى حراً كما كان في الماضي وذلك وفقاً للعرف الدولي ومبادئ القانون الدولي المقررة وإنما كان بسبب تهديدات إسرائيل لمصر والعالم العربي. وتم توزيع المذكرتين السالفتين على كافة القنصليات الأجنبية في العالم وتحقق للمجتمع الدولي العلم بهما وكذا شركات الملاحة العاملة في مصر ولصدور المرسوم المصري المؤرخ 6 فبراير عام 1950 بشأن إجراءات تفتيش السفن والطائرات وضبط الغنائم المتعلقة بحرب فلسطين.
(6) إصدار مصلحة الموانئ والمنائر المصرية منشوراً برقم 39 لسنة 1950 بناءً على موافقة وزارة الحربية بتاريخ 21 ديسمبر عام 1950 وتضمن ما يلي:
"(أ) ـ إذا حاولت سفينة حربية اسرائيلية أو سفينة حربية مساعدة تابعة لإسرائيل أن تمر في المياه الاقليمية بما في ذلك مدخل خليج العقبة أمكن إطلاق النيران في مواجهتها لإنذارها ولمنعها من المرور على ألا توجه القذيفة إليها مباشرة بغرض إصابتها إلا إذا أمعنت في مخالفتها.
(ب) ـ إذا حاولت سفينة تجارية إسرائيلية تابعة لإسرائيل أن تمر في المياه الإقليمية المصرية بما في ذلك مدخل خليج العقبة الواقع بين جزيرة تيران وساحل سيناء فيكتفى بضبط هذه السفينة وحجزها دون مصادرتها وإحالة أمرها إلى مجلس الغنائم.
(ج) ـ قبل مرور السفن الحربية والتجارية الأجنبية المحايدة بمدخل خليج العقبة فمن حق السفن الحربية المصرية وكذلك محطات الإشارات بالبر سؤالها عن اسمها وجنسيتها ووجهتها وكما هو متبع دولياً على أن يكون استعمال هذا الحق بحيث لا يعوق حرية المرور البرئ عبر مدخل خليج العقبة شمالاً أو جنوباً". وقد تم توزيع هذا المنشور أيضاً على كافة القنصليات الأجنبية في العالم وكذا شركات الملاحة العاملة، وتحقق للمجتمع الدولي العلم به.
(7) لم تكتف مصر فحسب بإصدار المراسيم والقوانين واللوائح بسيادتها على جزيرتي تيران وصنافير باعتبارها مصرية خالصة، وإنما طبقت ممارستها لمظاهر سيادتها الكاملة عملاً على مسرح الحياة الدولية ومنعت بالفعل السفن الأجنبية التي خالفتها من المرور في مضيق تيران عملاً بحقها القانوني وسيادتها الإقليمية ـ ومن بين تلك التطبيقات التي تنطق بالسيادة المشروعة والقاطعة في الدلالة على وجود اعتراف دولي لسلطة مصر على مضيق تيران:
أ) حادث (الباخرة الانجليزية امباير روش) Empire Roach ":
في 1/7/1951 التي كانت محملة بشحنة من الأسلحة إذ أوقفتها السلطات المصرية المختصة وقامت باحتجازها أربع وعشرين ساعة تحت حراسة عسكرية الأمر الذى أغضب السلطات البريطانية واتخذت إجراءً دبلوماسياً على إثرها عرض وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت، هربرت موريسون في مجلس العموم البريطاني تلك الحادثة في الجلسة التي عقدت في 10 يوليو عام 1951 وأبلغ السفير المصري في لندن استياء بريطانيا لهذا الحادث بل طلب من السفير الانجليزي في القاهرة، مستر ستيفنسون، تقديم احتجاج رسمي إلى الحكومة المصرية على هذا الحادث وقدمه بالفعل في 11يوليو عام 1951 ثم أصدر بياناً اَخر بشأن هذا الحادث في 16يوليو عام 1951 وبعد يومين في 19 يوليو 1951 أرسلت الحكومة المصرية ردها على مذكرة احتجاج السفارة البريطانية في القاهرة المشار إليها رفضت فيه الاحتجاج المذكور وأوضحت أن السفينة سالفة الذكر كانت في منطقة محرمة عندما طُلب إليها التوقف لكنها أهملت كافة الإشارات التي أصدرتها السلطات المصرية بواسطة السفينة "نصر" ولم تتوقف إلا بعد أن أطلقت عليها السفينة المصرية المذكورة قذيفة للإنذار كما أن قائد السفينة رفض إبراز أوراقها فاُقتيدت إلى شرم الشيخ وتم تفتيشها هناك وجاء في ختام المذكرة المصرية بأن مصر تتمسك بحقوقها في السيادة على مياهها الإقليمية تمسكاً أكيداً.
ب) شكوى الدول الاستعمارية ضد مصر بشأن تفتيش سفنها المتجهة إلى اسرائيل حيث اجتمع مجلس الأمن في جلسته المنعقدة في 26 يوليو 1951 للنظر في تلك الشكوى.
ج) مندوبي الدول الاستعمارية واسرائيل تمسكوا بحرية الملاحة الدولية واتفاقية القسطنطينية عام 1888 الخاصة بقناة السويس واتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية عام 1949 لتبرير مزاعمهم بعدم أحقية مصر في تفتيش السفن المتجهة لإسرائيل أو فرض الحصار عليها، وقد جاءت حجة مندوب مصر حينذاك في الامم المتحدة قائمة على أمرين:
الأمر الأول: يتعلق بالهدنة وحالة الحرب وبأن لمصر الحق في فرض الحصار طبقاً للقانون الدولي وأن الهدنة ليست صلحاً مؤقتاً وأن حالة الحرب بين مصر والدول العربية من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى لا تزال قائمة وأن للدول المتحاربة الحق في فرض الحصار واحتجاز السفن المحايدة التي تحاول فك الحصار.
والأمر الثاني: يتعلق بسيادة مصر على مضيق تيران بأن تفتيش السفن الأجنبية عبر مضيق تيران المتجهة لإسرائيل وإيقافها لهذا الغرض أمر ضروري لسلامة مصر وأمنها.
وإزاء قوة الحجتين السالفتين في مطابقة موقف السلطات المصرية لقواعد القانون الدولي أذعنت الحكومة البريطانية واعترفت بصحة الموقف المصري وشرعية الاجراءات المصرية بشأن ممارسة سيادتها على مضيق تيران ـ وهو ما عبر عنه السفير البريطاني في القاهرة من خلال مذكرته إلى وزير الخارجية المصري في 29 يوليو عام 1951 والتي جاء فيها الاعتراف بالسيادة المصرية عليهما بقوله: "لقد خُولت أن ابلغكم أن حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة مستعدة للموافقة على إتباع التدابير الآتية بشأن السفن البريطانية غير الحربية أو العسكرية التي تبحر رأساً من السويس أو الأدبية إلى العقبة وتخطر السلطات الجمركية المصرية في السويس أو الأدبية على الفور بعد إتمام اجراءات تفتيش هذه السفن والتخليص عليها السلطات المصرية البحرية في جزيرة تيران وذلك لتلافى أية ضرورة لزيارة هذه السفن وتفتيشها مرة أخرى بمعرفة هذه السلطات الأخيرة ومن جهة أخرى فإن جميع السفن البريطانية ستراعى بطبيعة الحال الإجراءات المعتادة عند مرورها بالمياه الإقليمية المصرية" وهو ما يبين منه كم كان حرص مصر على سيادتها على الجزيرتين ضمن الإقليم المصري وقد كانت حينذاك دولة محتلة وقد أكد وزير الخارجية المصري وقتذاك في معقب رده على المذكرة البريطانية السالفة بمذكرته في اليوم التالي المؤرخة 30 يوليو سنة 1952 " موافقة الحكومة المصرية على الترتيبات والاجراءات السالفة لأنها تتفق مع حقوق مصر بالنسبة إلى موانيها ومياهها الإقليمية".
د) ممارسة مصر لمظاهر سيادتها المشروعة على جزيرتي تيران وصنافير بشأن السفن الأجنبية المارة بمياهها الإقليمية لم يتمثل في واقعة فريدة للسفينة الانجليزية المذكورة، وإنما كان نهجاً مارسته كذلك بشأن كافة السفن الأجنبية الأخرى ومثالها الدانماركية والانجليزية الأخرى والامريكية والايطالية فحادث السفينة الدانماركية "اندريا سيوى" والسفينة الإنجليزية "هليكا" في 10 مارس سنة 1953 حيث قامت السلطات المصرية (بتفتيش السفينة الأولى ـ الدانمركية بعد إنذارها)، كما قامت (باستيقاف السفينة الثانية ـ الإنجليزية) للتحقق من جنسيتها، وحادث (السفينة الامريكية "البيون" Albion"") التي كانت محملة بشحنة من القمح وقامت السلطات المصرية بإيقافها للتأكد من وجهتها وجنسيتها وبعد أن استبان أنها متجهة إلى ميناء العقبة الأردني سمحت لها بالمرور في 3 ديسمبر سنة 1953، وحادث (السفينة الايطالية "ماريا انتونيا" Maria Antonia") التي أوقفتها السلطات المصرية في 1 يناير 1954 ومنعتها من المرور في خليج العقبة لأنها كانت متجهة إلى ميناء إيلات مما اضطرها للرجوع من حيث أتت، وحادث (السفينة البريطانية "ارجوبيك" Argo Beck" ) التي حاولت المرور في مضيق تيران بدون التقيد بتعليمات السلطات المصرية المختصة في 10 ابريل 1955 فاضطرت القوات المصرية لاستعمال القوة ضدها وترتب على ذلك إصابتها في المقدمة، وحادث (السفينة البريطانية "انشن" "Anchen" التى اوقفتها السلطات المصرية في 3 يوليو 1955 ومنعتها من المرور في مضيق تيران، وهكذا تأكد ممارسة مصر حقوقها الإقليمية وسيادتها على مضيق تيران الذى يعد مضيقاً وطنياً مصرياً خالصاً يخضع للسيادة المصرية ومياهه مياه داخلية مصرية وقامت بتفتيش السفن الأجنبية لأعتى الدول الكبرى المتجهة إلى ميناء إيلات ومنعتها من المرور فيه ومصادرة البضائع التي تحملها إذا كانت أسلحة أو مواد حربية أو استراتيجية فضلاً عن منع السفن الإسرائيلية من المرور لعدم توافر البراءة المطلوبة في مرورها.
هـ) (خريطة دليل مجموعة خرائط القطر الطبوغرافية الجديدة) والثابت بها أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن القطر المصري إذ لونتا بذات لونه، (خريطة جنوب سيناء ـ الطبعة الثانية)، برلين لوحة رقم (6) إذن تشغيل رقم 19/98 مقياس رسم 1/500000 ، ثابت بها أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن القطر المصري إذ لونتا بذات لونه (خريطة جنوب سيناء) ثابت بها أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن القطر المصري إذ لونتا بذات لونه (خريطة شبة جزيرة سيناء) رُسمت وطُبعت بإدارة المساحة العسكرية عام 1982 وأعيد طبعها بذات الإدارة عام 1989 بإذن تشغيل ثابت به أن الجزيرتين بذات لون القطر المصري، (أطلس مصر والعالم الصادر عن إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع) ثابت بها أيضاً أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن القطر المصري حسب وصف الخريطة ولونهما، (الاطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية) إعداد وتنفيذ دائرة الملك عبد العزيز مركز نظم المعلومات الجغرافية الطبعة الثانية منقحة طبعة عام 2000 فهرس الأماكن ص 263 وما بعدها (ولم يذكر بها أن الجزيرتين ضمن إقليمها)، (أطلس الجامع) الطبعة الثانية عام 1940 اعداد جورج جودول وداربى H.C موضحاً بها أن الجزيرتين ضمن الإقليم المصري إنديكس ص 32 وما بعدها (أطلس ابتدائي للدنيا) لاستعماله في المدارس المصرية عُمل وطُبع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية عام 1922 واعيد طبعه عام 1937.
(8) على المستوى الداخلي أيضاً تأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير:
1 ـ أصدر وزير الداخلية عدة قرارات في هذا الشأن منها قراره رقم 420 لسنة 1982 المنشور في الوقائع المصرية في 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران التي نصت المادة الأولى منه على أن "تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تسمى (نقطة شرطة جزيرة تيران) ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير".
2 ـ وقراره رقم 865 لسنة 1982 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 والتي نصت المادة الثانية منه على أن (تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء).
3 ـ وقراره رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ بمديرية أمن جنوب سيناء والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/2/2015 ونصت في المادة الاولى منه على أن "ينشأ بمديرية أمن جنوب سيناء (قسم ثان شرطة شرم الشيخ) ... يشمل نطاق قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلي: ... جزيرة صنافير ـ جزيرة تيران ـ وادي مرسى بريكة ...".
4 ـ وقرار مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية رقم 542 لسنة 2015 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 16/3/2015 ونصت في المادة الأولى منه على أن (ينشأ بإدارة شرطة الأحوال المدنية بجنوب سيناء قسم سجل مدني ثان شرم الشيخ مقره منطقة نبق فصلاً من النطاق الجغرافي لقسم سجل مدني شرم الشيخ ... يشمل نطاق اختصاص قسم ثان شرطة شرم الشيخ على ما يلي: ... جزيرة صنافير ـ جزيرة تيران ـ وادي مرسى بريكة ...".
5 ـ أصدر وزير الزراعة والأمن الغذائي قراره رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذي أشار في ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونصت المادة الأولى منه على أن: "يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة أنواعها في المناطق التالية بمحافظتي سيناء: ج ـ منطقة جزيرة تيران".
6 ـ صدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء (خليج العقبة) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالاً حتى رأس محمد جنوباً (والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية) منطقة سياحية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها.
7 ـ صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وتضمنت مذكرته الايضاحية أن: "... 2 ـ (من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران في خليج العقبة ...).
8 ـ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 (بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد وجزيرتي تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء).
9 ـ كما أصدر قراره رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً (استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين) وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وهذه القرارات الأخيرة للتدليل على وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصري هي جُل الأسباب التي استند إليها الحكم الطعين وعلى هدى ما تقدم جميعه تكون السيادة المصرية قد تأكدت على الجزيرتين سواء في الشأن الخارجي في ظل الأحكام المنظمة للقانون الدولي أو في الشأن الداخلي طبقاً لقوانينها باعتبارهما ضمن الإقليم المصري.
(9) بقيت المراسيم والقوانين واللوائح المصرية شاخصة شاهدة ناطقة على ممارسة مظاهر كامل السيادة المصرية على الجزيرتين في ظل الأحكام المنظمة للقانون الدولي وتبعاً لذلك بقيت القواعد التي تنتظمها في السيادة المصرية على الجزيرتين سارية المفعول على جميع السفن الاجنبية باعتراف دولي التي تمر في مضيق تيران للخضوع للرقابة واُنشأت (محطة بحرية) للقيام بهذا الغرض بل (كانت تلك اللوائح تقضى بإلزام السفن الاجنبية بإخطار السلطات المصرية قبل 72 ساعة على الأقل من المرور في مضيق تيران والابلاغ عن وجهتها وركابها وحمولتها باعتبار أن مياه مضيق تيران مياهاً إقليمية مصرية خالصة) ـ وهذا الإخطار السابق يماثل تماماً ذات الإخطار السابق الذى اشترطته السلطات المصرية من قبل السفن الأجنبية التي تمر بقناة السويس وكلاهما حق من حقوق مصر تستمده مباشرة من حقها في السيادة عليهما باعتبارهما من الإقليم المصري وإن كانت الأخيرة استمدت كذلك من معاهدة القسطنطينية سنة 1888 الخاصة بقناة السويس إلا أن الثانية استمدت السيادة من واقع سيطرة مصر على المضيق والجزيرتين فعلياً كما أعلنت أن منطقة شرم الشيخ ومضيق تيران وصنافير محظور فيهما الطيران إلا بإذن من مصر.
(10) لا ينال من ثبوت سيادة مصر ما قد يُستند إليه من تعطل ممارسة السلطات المصرية على مضيق تيران الفترة منذ العدوان الثلاثي سنة1956 حتى سنة 1967 التي لم تمارس فيها السلطات المصرية حق الإشراف والرقابة على الملاحة في ذلك المضيق ذلك أن هذا التعطيل يعد مؤقتاً بطبيعته لأنه كان أثراً من اَثار العدوان الثلاثي وهو أمر فرضته الظروف اللاحقة على العدوان حيث رابطت قوات الطوارئ الدولية في منطقة شرم الشيخ المصرية وهو الأمر الذى استعادته السلطات المصرية منذ 23 مايو سنة 1967 بعد انسحاب قوات الطوارئ الدولية بناءً على طلب مصر.
(11) مؤدى اتفاق (لجنة الهدنة المصرية الإسرائيلية المشتركة) سنة 1953 ولازمه أنه لا يجوز للسفن التابعة لإسرائيل الدخول في المياه الإقليمية المصرية ـ أي أنه ليس من حق السفن الإسرائيلية المرور في مضيق تيران ـ ولا يمكن وضع ذلك الاتفاق إلا لدولة تملك سيادتها على إقليمها ـ واَية ذلك أن السكرتير العام للأمم المتحدة (يوثانت) قدم تقريراً إلى مجلس الأمن في 26 مايو سنة 1967 تناول فيه في صراحة ووضوح أن موقف مصر هو أن المضيق يشكل مياهاً إقليمية لها حق مراقبة الملاحة فيها وأن إسرائيل تعتبر إغلاق مضيق تيران في وجه السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي وفرض قيود على شحنات السفن التي تحمل أعلاماً اَخرى سبباً للحرب وإن هدف مصر العودة إلى الأحوال التي كانت سائدة قبل سنة 1956 وإلى المراعاة العامة من الطرفين لأحكام اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل ـ مندوب مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك قرر في 27 نوفمبر 1956 (بسيادة مصر على المضيق بعد انتهاء مهمة قوة الطوارئ الدولية) بقوله: (ليكن واضحاً تماماً أن هذه القوات إنما هي ذاهبة إلى مصر لمعاونتها برضاها وليس هناك أحد يمكن أن يقول أن رجل الاطفاء بعد أن يخمد النيران يمكن أن يدعى حقوقاً أو حججاً للبقاء في المنزل وعدم تركه ـ إشارة منه بتمسك مصر بمصرية كامل إقليمها). (17) أن السكرتير العام للأمم المتحدة آنذاك (داج همر شولد) أوضح في تقريره المؤرخ 4 فبراير 1957 اَنه يتعين رضاء مصر الكامل على دخول هذه القوات لإقليمها في مضيق تيران مما لا يدع مجالاً لأى شك في سيادة مصر على الجزيرتين حتى في أحلك الظروف كما أورد في تقريره المؤرخ 26 فبراير سنة 1957 (أن وجود قوة الطوارئ لا يجوز أن يُتخذ ذريعة لفرض حل لأية مشكلة سياسية أو قانونية لأن وظيفة القوة هي منع وقوع الأعمال العدوانية) ـ عندما دخلت قوات الطوارئ الدولية إلى شرم الشيخ في 8 مارس 1957 أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة في ذات اليوم انسحاب القوات الإسرائيلية من هذا الموقع (ومن جزيرتي تيران وصنافير) وهو ما يؤكد، كما انتهى إلى ذلك مندوب مصر بالأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول مارس 1957 عقب انسحاب إسرائيل أن تصريحات الأخيرة لن يمس حقوق مصر على الجزيرتين وقد أيد مندوب الهند عام 1957 موقف مصر منتهياً إلى أن مدخل خليج العقبة يقع في المياه الإقليمية لمصر ودعا إلى عدم محاولة أي دولة أو مجموعة من الدول معارضة سيادة مصر على مضيق تيران عن طريق استعمال القوة وأعلن الوفد السوفيتي في الأمم المتحدة بنيويورك عام 1957 أن: (الاتحاد السوفيتي يرى أن خليج العقبة من المياه العربية الداخلية وأن حل مشكلة الملاحة في المياه الداخلية حق من حقوق السيادة للدولة صاحبة الشأن، أي من حق مصر) كما أكد مندوب مصر في جلسة مجلس الأمن التي عُقدت في 29/5/1967 أن (اتفاقية الهدنة لا تبطل حقوق مصر في تقييد الملاحة في المضيق المذكور) ـ كما أن عدوان سنة 1956 لم يغير المركز القانوني لحق مصر في السيادة الكاملة على مضيق تيران باعتباره ضمن الإقليم المصري وإنه ليس مضيقاً مستخدماً للملاحة الدولية في مفهوم حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو CORFU الصادر في 9 أبريل 1949 وإنما هو (مضيق وطني مصري) يضم مياهاً وطنية مصرية داخلية وهو ما حظى بموافقة مندوبي عدة دول لسيادة مصر المشروعة على مضيق تيران منها الهند وبلغاريا وسوريا والعراق والأردن والمغرب و(السعودية) ذاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدلة مصرية تيران وصنافير في تقرير(هيئة مفوضي الدولة) بالمحكمة الإدارية العليا:
أولاً: الوثائق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحدود مصر الشرقية:
(1) وثيقة صادرة عن " بريطانيا العظمى " بعنوان The Suez Canal -Sinai Frontier
وقد تضمنت هذا المعنى (في عام 1892م أصدر السلطان العثماني فرماناً بعد تعيين الخديوي عباس الثاني ولأول مرة وبشكل رسمي يتم استقطاع شبه جزيرة سيناء بالكامل من السيادة المصرية لصالح السيادة التركية واحتلال طابا، حيث طلب السلطان انسحاب القوات المصرية من بعض الأماكن في شبه جزيرة سيناء ومن جزيرة تيران في خليج العقبة، رغب الباب العالي في ترسيم الحدود المصرية لتصبح من رفح للسويس).
وتأكيداً على ما جاء بتلك الوثيقة، وفي ضوء ما قُدم من مستندات - فإن الثابت تاريخياً أنه في تلك الفترة الزمنية وتحديداً عام 1892م كان يسعى السلطان العثماني لاستقطاع شبه جزيرة سيناء بالكامل من السيادة المصرية لصالح السيادة التركية، غير أن ضغوطاً شديدة قد مورست من بريطانيا للحيلولة دون حدوث ذلك بسبب القلق من سيطرة الأتراك على قناة السويس والتحكم في حركة الملاحة البحرية فيها، فمن ثم تم التراجع عن ذلك الفرمان، إلا أنه يظل أول خطوة جدية في إعادة رسم حدود مصر الشرقية على نحو يخالف ما كانت عليها حدودها في تلك الناحية على مدار التاريخ، وهو ما يؤكد وجود قوات مصرية على جزيرة تيران قبل هذا التاريخ وممارسة مصر لسيادتها الكاملة على هذا الجزء من الحدود البحرية ولا ينازعها فيه أحد .
(2) الاجتماع المنعقد في الأمم المتحدة برقم [659] بجلسة 15 فبراير عام 1954، والذي حضره مندوب مصر ومندوب إسرائيل، نظراً لتقديم الأخيرة شكوى بشأن الإجراءات التفتيشية التي تُجريها مصر عند مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق تيران.
وقد تضمن هذا الاجتماع تقديم مصر مذكرة تؤكد فيها على أن مصر لها كامل السيطرة والسيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1841، وتحدث مندوب مصر، في البند (60) مؤكداً على " أن المصريين موجودون على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر منذ فترة طويلة قبل تقدم القوات المسلحة الإسرائيلية إلى خليج العقبة بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية الهدنة العامة الإسرائيلية المصرية، كما أن سجلات الحرب العالمية الثانية تحتوي على دليل رسمي أن الوحدات المصرية كانت تستخدم هاتين الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب، حيث تعاونت الكتائب المصرية على هاتين الجزيرتين ... بمهمة حماية الحلفاء ... ، ولكن الحقد الأعمى يمكن أن يضع عمليات القرصنة وغياب القانون على أبواب مصر، وسوف نستمر في حراسة هذه الأبواب.
وأضاف في البند (132) " أن الجزيرتين لم تُحتل فجأة، كما زعم مندوب إسرائيل، إنه في عام 1906 كان من الضروري تحديد الحدود بين مصر والدولة العثمانية، وبهدف هذا الترسيم للحدود شرعت مصر لأسباب فنية في احتلال الجزيرتين، ... ومنذ ذلك الحين كانت هاتان الجزيرتان تحت الإدارة المصرية.
وعلق بالبند (133) “أنه بانتهاء العلاقات بين مصر والدولة العثمانية أصبحت هذه الجزر حصرية مصرية، ولكن هناك دولة كان بإمكانها أن تبدأ مناقشات بشأن احتلال الجزيرتين. وهي المملكة العربية السعودية، وقد تم إبرام اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية تؤكد ما أسميه احتلال للجزيرتين وليس فقط اعتبارهما تحت الحماية المصرية، والأكثر أهمية من ذلك أنه في هذا الاتفاقية تم الاعتراف بأن هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية “.
(3) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1956م بمطالبة إسرائيل بالانسحاب من سيناء وجزيرتي تيران وصنافير التي احتلتها في ذات العام واتفاقية السلام الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس سنة 1979.
حيث نص القرار في مادته الثانية على أنه (حفاظاً على المصالح الوطنية المصرية سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة 310 من الاتفاقية: 1 ـ ... 5-إعلان بشأن المرور في مضيق تيران وخليج العقبة. 6 ـ ...) وتضمن الإعلان المشار إليه أن (جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية وإعمالا لحكم المادة 310 منها تعلن: أن ما ورد في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور في مضيق تيران وخليج العقبة يسير في إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانوني لمياه المضيق ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق) ويستفاد من هذا الإعلان أن مصر تمسكت بان مضيق تيران مضيق وطني وان الأرض التي تقع على جانبيه سواء في سيناء أو في جزيرة تيران هي ارض مصرية خاضعة لسيادتها.
ومجمل القول إن كافة الوثائق والاتفاقيات والقرارات الدولية التي ارتبطت أو تطرقت للجزيرتين قد أكدت بما لا يدع مجالاً للشك في مصرية الجزيرتين تاريخياً وجغرافياً وسياسياً، كما أنها وإن تعاقبت على فترات زمنية متباينة إلا أنها صدعت بالحق، وهي في ذلك تؤكد على سيادة مصر على كامل إقليمها بما فيها الجزيرتين.
ثانياً ـ الوثائق الرسمية بين ممثلين للحكومة المصرية في الوزارات المعنية بشأن الجزيرتين:
(1) كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة الصادر بتاريخ 2/6/1943م، والموجه إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطني والخريطة المرفقة.
وقد تضمن هذا الكتاب رداً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم إعاقة تحركات القوات البريطانية التي ستجرى مناورة حرب في خليج العقبة، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات في مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران، وقد تضمن الكتاب الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذت في سبيل ذلك، وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية أخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات.
(2) أمر العمليات الصادر برقم 138 من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 19/1/1950.
وقد صدر هذا الأمر إلى السفينة مطروح بخصوص توصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وإنشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة.
(3) كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك (ملك مصر والسودان) المرسل إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية �