حاول المشرع المصرى فى بداية الخمسينيات من القرن الماضى وقف ومنع الجريمة قبل حدوثها أو جمع الاستدلالات والتوصل إلى مرتكبيها، وذلك على نطاق دائرة معينة أو جرائم محددة أو على مستوى الجمهورية، لذلك حدد فى قانون الإجراءات الجنائية مهام مأمور الضبط القضائى ونطاق عملهم لمنع الجريمة أو اكتشاف الجناة .
فقد كلفت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية مأمورى الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى .
فيما نصت المادة 22 من ذات القانون بأن يكون مأموروا الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير فى عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية .
هذا وقد حددت المادة 23 الفئات التى تمتلك هذه السلطة، حيث نصت على ( أ ) يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم وهم :
1-أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد والمشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة