منظمة الحق تطالب النائب العام اليوم بعدم القبض على أي مواطن بموجب حكم غيابي

منظمة الحق تطالب النائب العام اليوم بعدم القبض على أي مواطن بموجب حكم غيابي

‫في تصريح خاص للصحف ، والمواقع الإخبارية اليوم «الثلاثاء» ، قال " نبيل أبوالياسين " رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان تقدمنا بطلب رسمي‬  " لـ " معالي المستشار‬ «النائب العام » مفادُه عدم القبض على المواطنين في أي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية بموجب حكم غيابي نظراً بأن غالبيتها تكون كيدية الهدف منها التشهير ،. والإساءه لإصحابها، وهذا يعُد إنتهاء صارخ لحقوق الإنسان وإهدار لكرامة المواطن ومخالفة لقانون الإجراءات الجنائيةوالتي تسببت فيها سياسات ،وقرارات على مدار عقود لابد من تغيرها .‬
‫وجاء نص الطلب المقدم كالأتي : ‬ معالي المستشار « النائب العام » ‬ عادة ما تصدر الأحكام القضائية الغيابية ضد الأشخاص أو المتهمين دون الإعلان بتلك الأحكام، ما يجعلهم فى حالة من القلق بشكل دائم نتيجة العُرضة للقبض عليهم أثناء تنقلهم، أو بسبب قيام الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام ضدهم. تلك الإشكالية تجعلنا ندلُف الى نص المادة 460 اجرءات جنائية‬
‫نصت المادة 460 إجراءات جنائية، «لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك»،‬
‫حيث نؤكد ربما يكون من بين أهم المخالفات الأمنية التي جرى عليها العمل عبر عقود بغير أن يلتفت رجال القانون إلى ما فيها من مخالفة جسيمة لقانون الاجراءات الجنائية والدستور، ما يجري من قبض على المتهمين بموجب الأحكام الغيابية التي لم يجر إعلانها الى المتهم بالمخالفة الصريحة لنص المادة 460 سالفة البيان والتي اشترطت لتنفيذ الحكم الجنائي وإعمال آثاره ضرورة ان يكون نهائيا اما باستنفاذ طرق الطعن عليه او باعلانه وعدم الطعن عليه فى خلال المدة القانونية‬
‫والمقصود- من كون الحكم نهائياً هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض، ما لم تتوافر حالة من حالات النفاذ المعجل الواردة في المادة 463 من قانون الاجراءات الجنائية على نحو ما انتهت اليه الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 9/ 12/2012 في الطعن رقم رقم 14203 لسنة 74 ق.‬
‫فالأحكام التي يجوز تنفيذها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة في المعارضة، وكذا الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها بعد إعلانها إلى المتهم، أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن، فالحكم الغيابي الذي لم يعلن الى المتهم يظل ميعاد المعارضة فيه مفتوحاً ومن ثم فلا يجوز تنفيذه مع مراعاة أن الإعلان الى جهة الادارة لا يعتد به في فتح مواعيد الطعن فيظل الحكم غير قابل للتنفيذ حتى ولو اعلن الى المتهم مخاطبا مع جهة الادارة لصراحة نص المادة 398 إجراءات جنائية التي قررت أنه :‬
‫«تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية؛ وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية؛ ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزيرالعدل ؛ وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة».‬
‫ومن ثم فالحكم الذي لا تزال مواعيد المعارضة فيه مفتوحة ولم تبدأ لعدم اعلانه أو لاعلانه بالمخاطبة مع جهة الادارة أو الحكم الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ، وقد نصت المادة 467 من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه «يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398»‬
‫وأكدت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها سالف الإشارة إليه على عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفاً حتى يفصل في المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة في حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة بعد إعلانه دون أن يطعن فيه «مع مراعاة عدم الاعتداد بالإعلان الإداري». ‬
‫وعلى الرغم من مضي ما يقرب من أربع سنوات على صدور هذا الحكم من أرفع هيئة قضائية في مصر إلا أن الأحكام الغيابية لا زال يجري تنفيذها بأساليب تتنافى مع القانون واحترام أحكام القضاء بفهم أمني متوارث لا تتحمل مسئوليته أجهزة الأمن وحدها بل تتحمل معه المسئولية مؤسسات المجتمع المدني العاملة في حقل العدالة الصامتة على ذلك وعلى رأسها منظمتنا العاملة فى مجال حقوق الانسان وكافة المنظمات الحقوقية .‬
‫لذا : نرجو من سيادتكم وبما لكم من علم وفير وبصيرة مستنيرة وبعد الإطلاع على طلبنا هذا ومواد القانون وتعليمات النيابة العامة التى تحكم هذا الآمر نلتمس من سيادتكم إصدار أمركم الكريم بمخاطبة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها وهيئاتها بضرورة إعداد سجل أو نماذج لإعلان المتهم بالحكم الغيابى فى مواد الجنح إذا ضبط فى إقسام ومراكز الشرطة وكافة المواقع الشرطية يوقع عليه المتهم بشخصه موضحاً بها تاريخ إعلانه ولا يقبض عليه على أن تبلغ تلك الإعلانات بالمحاكم والنيابات المختصة ويرفق الإعلان بملف الدعوى أو ملف التنفيذ ويكون ذلك تحت إشراف ، ومتابعات النيابة العامة . ‬
‫وأثنى " أبوالياسين " على حسن الإستقبال داخل مجلس النواب ومبادرة تضامن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حيثُ أبدى بتعاونة مع المنظمة تعاون راقي يرتقي بقيمة مصر في مجال حقوق الإنسان بين الدول وتعزيز الطلب المقدم للنائب العام .‬

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التقيمات

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;