اصدرت محكمة جنح مستأنف عابدين برئاسة المستشار محمد صبحى، فى حكمها الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2017، بحبس راندا طلعت محمد حسن الشهيرة بـ"الفنانة راندا البحيرى"، لاتهامهما بالتزوير فى عقد بيع شقة والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمى للمحكمة، وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ جلسة النطق بالحكم .
صدر الحكم بعضوية المستشارين على شرف الدين وشريف عبد المنعم، وبحضور محمد صلاح وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد على.
وقالت المحكمه فى حيثياتها، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة، تبين أن الواقعة المستوجبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق وأن حصلها وأحاط بها الحكم الأول، فمن ثم تأخذ به المحكمة وتحيل إليه تفاديا للتكرار، وأنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة " 215" عقوبات أن كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد المواطنين بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورق مزورة وهو عالم بتزويره يعاقب بالحبس مع الشغل، ومفاد ذلك أن المشرع تطلب توافر أركانه لقيام جريمة التزوير وهى الركن الأول تغير الحقيقة فى محرر بطريقة من الطرق التى نص عليها القانون طرق تزوير مادية كوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بصمة الأصبع ووضع أسماء وصور وأشخاص آخرين مزورة وطرق تزوير معنوية يجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، وكذا وركن ثانى أن يكون من شأن هذا التغير فى الحقيقة أن يحدث ضرر أو الركن الأخير وهو القصد الجنائى نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله .
وأوضحت الحيثيات، أنه لا يشترط فى التزوير فى ورقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه وأن مجرد تغير الحقيقة فى محرر عرفى يكفى لتوافر جريمة التزوير حتى كان من الممكن أن يترتب عليها فى الوقت الذى وقوع فيه تغير الحقيقة ضررا للغير ولو كان الضرر محتملا.
وأضافت الحيثيات: "ولما كان ما تقدم وهديا به وترتيبا عليه فإن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وفندتها وبمالها من سلطة مطلقة فى تقدير الدليل ووزن قوته التدليلية ووازنت بين أدالة الإثبات وأدلة النفى فرجحت الأولى أخذا بما هو ثابت من أن المستند المزور قد تم تقديمه إلى جهة رسمية محكمة عابدين حال تداول الدعوى رقم 108 لسنة 2015 صحة توقيع عابدين والمرفوعة من المتهمة فضلا عما جاء بتقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير المقدم صوره رسمية منه بالأوراق من أن المحرر قد تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلب المحرر فى عدة مواضع وأن عملية التزوير التى تعرض لها المحرر قد تم فى ظرف كتابى لاحق لتحرير عبارات الصلب الأصلية، كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هى ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر وهو الإجراء الذى تطمئن معه المحكمة إلى صحة إسناد الاتهام قبل المتهمة لما لها من مصلحة فى عملية التزوير وتقتضى معه تأييد الحكم المستأنف .
إلا أنه نظر لظروف الدعوى وملابساتها ولعدم الزج بالمتهمة فى غياهب السجون ومخالطتها للمجرمين مما يعكس سلبا على سلوكها مستقبلا فمن ثم فالمحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس عملا بالحق المخول لها بمقتضى نص المادتين " 55، 56" من قانون العقوبات.