لقد أصبح عمال القطاع الخاص عرضه لرجال الإعمال وضعف المسئولين وعدم وجود ممثلين حقيقيين للعمال ، حيث لا يوجد من يستطيع السيطرة على رجال الإعمال لإقرار إل 10% علاوة لعمال القطاع الخاص الذين ينتظرونها كل عام حتى تساعدهم على المعيشة وتحسين ظروفهم ألاقتصاديه وذلك بعد صدور قانون بحق العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة ألميدانيه الصادر برقم 81 لسنة 2016 له الحق في علاوة حيث نصت المادة الثانية من قانون 16 لسنة 2017 على (يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ( نجد إن نص المادة صريح حيث تذكر العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة لهم الحق في العلاوة نجد إن عمال القطاع الخاص ينظم عملهم قانون خاص صادر برقم 12 لسنة 2003 إذن ينطبق عليهم قانون 16 لسنة 2017 مما يعطيهم الحق في العلاوة دون الرجوع إلى عقد اجتماعات مع رجال الإعمال أو غيرهم لتضيع في الوقت الذي لا يفيد ولا يعيد للعمال حقوقهم المفقودة ، ولكن قانون 12 لسنة 2003 في باب الأجور ماده 34 التي تنص على (ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة ، وبايجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار . كما يختص المجلس بوضع الحد الأدني للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الإجتماعية . وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار اليها ، يعرض الأمر علي المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ عرض الأمر عليه . ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم فس عضويته الفئات الاتية : أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم . أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات . أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد. ويراعي ان يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساوياً لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معاً وان يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة . ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به .) ومن هنا نجد إن قانون 12 لسنة 2003 هو الأخر نص على وجود علاوة هو الأخر وذلك بعقد اجتماع مفاوضه لحصول العمال على جزء من حقهم على إن لا تكون العلاوة اقل من 7% من هنا نجد إن حق عمال القطاع الخاص في الحصول على العلاوة جزء أصيل من القانون مما يجعل الاتحادات والوزير المختص على ارض صلبه إمام رجال الإعمال . وقد جاءت قرارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2017 صارمة وموضحه على أحقيه العمال في العلاوة حيث نص البند رقم (5) على (- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى 130 جنيها( وبعد كل هذا يفشل وزير القوه العاملة للمره الثانية في إثبات حق عمال القطاع الخاص في العلاوة 10% مستسلم لرجال الإعمال مضيع حقوق العمال في العلاوة