تواصل رجال الأعمال الفاسدة المتعاقبة قبل وبعد ثورة 25 يناير و 30 من يوليو والتي يُشرف عليها القانون والدستور فى إهدار حقوق العمال إلم تكن سببًا فيه، فوسط غياب الجهات الرقابية قررت شركة (ألاسكا)الشركة المنتجة للثلاجات و الديب فريزر فى مصر " فصل 5 عمال بالشركة، دون أسباب واضحة. كان العاملين بشركة "ألاسكا للثلاجات و الديب فريزر" فوجئا بقرار مجلس إدارة الشركة بفصلهم من العمل .
وان غياب الحقائق العمالية عن السيد الرئيس كانت اكبر جريمة ارتكبها المكلفون بحمايتها والحفاظ عليها لأنها جعلته يجهل حقيقة الأمر المرير الذي يعيشه العمال على الساحة المصرية رغم من انه يجب إن تدرس حالة العمال بعمق حتى نصل إلى أعلا نسبة إنتاج نرتقي باقتصاد بلادنا ولكن استغل رجال الإعمال الفجوة الموجودة بين العمال والقائمين على الحفاظ على حقوقهم وقاموا بتشريد العمال وتسريحهم مما يؤدى إلى زيادة عدد البطالة التي يسعى رئيس الجمهورية لحلها بإنشاء مشاريع جديدة .
لقد قامت الشركة العالمية لصناعة الأجهزة المنزلية بتشريد بعض عمالها بما يخالف القانون والدستور المصري
لقد تم فصل كلا من
1/ أسامة إبراهيم عبد الملاك
2 / زهران إيمان كرم
3 /ونيس وديع ونيس
هؤلاء تابعين لإدارة الشركة ولكن تحت مسمى أخر وهو الشركة العالمية للتبريد
4/السيد عاطف محروس جابر
5 / سهير قلادة ذكى
ومعنا احد العمال المفصولين من الشركة
الأستاذ زهران أيمان كرم ما هو سبب فصلك من العمل ؟
لقد قامت الشركة بالتحقيق معي بتهامي أنى قمت بالتعدي على المهندس ميلاد توفيق وكان ذلك يوم 21/4/2017
ما هو نوع التعدي الذي تم التحقيق معك بسببه ؟
أنى قمت بالتعدي عليه بالشتم والشروع فى ضربه إمام العاملين بالمصنع وهذا لم يحدث على الإطلاق
كيف اتو بالشهود الذين أدلو بأقوالهم ضدك ؟
لقد قاموا بتعين احد الشهود رئيس قسم السمكرة بالشركة وذلك يوم 1/1/2017 وتم التوقيع على هذا القرار يوم 1/4/2017وكان ذلك قبل التحقيق معي بعشرين يوم حتى لا يظهر انه تم ترقيته بعد الشهادة ضدي .
ما هو علقة يوم 25/3/2017 بواقعة التحقيق التي جارية معك ؟
لا اعلم شي عنها غير أنى عند دخولي إلى الشركة وجدت الجميع جالس ومعهم المهندس ميلاد وقال لي وقع على هذه الورقة وهى استقالة وذلك بان يكون إنهاء العمل لي بالشركة يوم 30/6/2017فاقمت بالرفض التوقيع عليها
هل توجهه إلى مكتب العمل لعمل شكوه فاصل ؟
لا بل توجه الشركة بإرفاق التحقيق الذي أجرى معي ولا اعرف ماذا كتب فيه .
هل تم التحقيق معك بعد ما نسب إليك فتره طويل أم فى خلال أسبوع ؟
لقد تم التحقيق معي بعد 30 يوم من كل هذه الأمر .
وقد اصدرة الإدارة قرار أدارى مستنده فيه على المادة 66 من قانون العمل بأيقافى شهر عن العمل دون الافاده بأى شي .
وقد أفاد الأستاذ /على البدري رئيس الاتحاد العام لعمال مصر الحر بان كل ما يحدث مع العمال من فصل وتسريح يعد جريمة وانتهاك للقانون وان ما حدث مع العمال الخمس الذي تم فصلهم من شركة ألاسكا ما هو إلا تعسف من قبل إدارة الشركة اتجاه العمال .
وصرح قايضنا بأنها خاطب منظمة العمل الدولي
إن ما يحدث مع العمال بشكل عام وصريح هو انتهاك لحقوق العمال ويخالف القانون والدستور ولقد نص الدستور المصر فى المادة 13 منه على (تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون )هكذا خالفت مدرية القوه ألعماله هي الأخرى الدستور وذلك فى حماية حق العمال حيث أنها لم تقوم بتحويل القضية إلى الوساطة.
ونجد إن المادة 66 التي استندت إليها الشركة على فصل العمال الخمس تبطلها المادة التي تليها وهى المادة 67 من نفس القانون تنص على (إذا اتهم العامل بارتكاب جناية او بارتكاب جنحة مخلة بالشرف او الامانه او الاداب العامة او اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه ان يعرض الامر علي اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ الوقف
وعلي اللجنة ان تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة ايام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت علي الوقف يصرف للعامل نصف اجره ،اما في حالة عدم الموافقه علي الوقف يصرف اجر العامل كاملا من تاريخ وقفه
فإذا رات السلطه المختصه عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية او قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب اعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كامله والا اعتبر عدم اعادته فصلا تعسفيا
وإذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او من يمثله وجب اداء باقي اجره عن مدة الوقف)
فهنا تم الفصل من العمل قبل البت من لاجها ألمغطسه وذلك يخالف القانون ولجها المغتص حددها القانون فى المادة 71 (تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنيه لجان ذات اختصاص قضائي من
اثنين من القضاه تكون الرئاسة وفقاَ للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية
مدير مديرية اتحاد القوي العامله والهجرة المختص او من ينيبه
عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر
عضو عن منظمة اصحاب الاعمال المعنية
وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلا ستين يوما من تاريخ عرضه
وعلي اللجنة ان تفصل في طلب العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ويكون قرارها نهائيا ، فإذا رفضت الطلب الزمت صاحب العمل بإعادة العامل إلي عمله ، وان يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ قرار اللجنة بإعادة العامل إلي عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون
وعلي اللجنة ان تفصل في الموضوع بالتعويض المؤقت إذا طلب العامل ذلك
ويكون قرار اللجنة في هذة الحالة واجب النفاذ فورا ولو طلب استئنافه
وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذي قد يحكم له به او من اية مبالغ أخرى مستحقه له لدي صاحب العمل0فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت اللجنه بإعادته إلي عمله إذا طلب ذلك ،ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط
ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه
وهنا نجد إن الشركة تقوم بمخالفة القانون والدستور وتضرب بهم عرض الحائط وكأن لا يوجد قانون ولا دستور