من الملفت للنظر في الفتره السابقه ان بعض رواد التواصل الاجتماعي ومستخدمي الفيس بوك تمادي في نقد موظف عام او شخص ذي صفه نيابيه او سب شخص عادي وقذفه باللفظ علي صفحته الشخصيه وصل الي حد القذف والتشهير ذلك بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العام والغريب في الامر ان معظم مستخدمي الفيس بوك لا يدركون ان ما يفعلون في حق هؤلاء يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون .وخير دليل علي ذلك قضيه كريم السبكي عندما سب سيدات مصر
-اذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين .
-مادة 304 :-
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين او الاداريين بامر مستوجب لعقوبة فاعلة .
-مادة 306 :-
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه.
-مادة 307 :-
اذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في احدى الجرائد او المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .
-مادة 308 :-
اذا تضمن العيب أو الإهانة او القذف أو السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على الا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ” .
-مادة 308 مكرر :-
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .
كلام جميل نفهم منه الأتى :
1- غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه
2- يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه