النظافه

النظافه


النظافه من الملفات الشائكه والمعقده بين الواقع والتطبيق والقانون والعمولات فى غضون 2001 أصدر مجلس الوزراء تفويض للمحافظين كلا فى محافظته للتعاقد مع شركة فرنسية تتولى جمع المخلفات من مناطق المحافظة على أن يتم تحصيل رسم جمع المخلفات بمعرفة شركة الكهرباء على ايصال استهلاك الكهرباء الشهرى  .. وكانت المخلفات ترفع من المنازل سابقا نظير مبلغ لا يتجاوز ثلاثة جنيهات شهريا قفز فجاءة بمعرفة هذه الشركة الى مبلغ يصل حده الأدنى الى عشرة جنيهات وفى حالات أخرى وصل الى مائة جنيه خاصة بالنسبة للمحال التجارى التى تجبر على دفع هذه المبالغ وإلا لا يتم تجديد ترخيصاتها .
وكانت سياسة الوزراة فى هذا الشأن واضحة المعالم بانها نوع جديد من أنواع الفساد المالى فالمستثمر الفرنسى صاحب الشركة جاء بمعداته التى تكلفت الملايين وتعاقد مع الحكومة التى ذبحت الشعب بهذه المبالغ الباهظة بالتأكيد مقابل عمولات مستترة .
2003 اصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكما بوقف تنفيذ القرار بتحصيل مقابل جمع المخلفات على إيصالات الكهرباء، لمخالفتها للقانون والدستور ورغم أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ إلا أن الحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي أيدت حكم القضاء الإداري وانتهت إلى عدم تحصيل هذه الرسوم على الفاتورة لمخالفته للقانون.
وايدته 
12/12/2004  
   الإدارية العليا : قرار تحصيل رسم المخلفات على ايصالات الكهرباء مخالف للقانون
.. أيدت المحكمة حكم القضاء الاداري بالقاهرة بعدم تحصيل هذه الرسوم علي الفاتورة لمخالفته للقانون. 
 في حيثيات حكمها ان النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها هو القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم اجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة ولذلك فانه لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة مخالفاً للقانون ولانطوائه علي ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد. 
قالت المحكمة: ان كان قرار فرض الرسوم يستهدف تحسين خدمة النظافة وزيادة الموارد اللازمة فانه لا يجب ان يكون الا عن طريق المشرع سواء بتعديل نسبة الرسم أو وعاء تحصيله احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات.. وذكرت ان القرار يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في الاعتداء علي حقوق الافراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون فضلاً عن تعرضهم لقطع التيار بمعرفة شركات الكهرباء لمجرد امتناعهم عن سداد رسوم النظافة.. وانتهت المحكمة إلي إلغاء حكم القضاء الاداري بالاسكندرية والمتضمن الزام الأهالي بدفع رسوم النظافة 

مما اضطر الحكومه لاستصدار قانون من مجلس الشعب 
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامةباسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه : ) المادة الأولى ( يستبدل بنصى المادتين ٨ , 9 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة ، النصان التاليان : مادة ( 8 : ( يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
( أ ) : من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفى المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
( ب ) : من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .
( ج ) : من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
( د ) : تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير ـ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .
ولكن فوجئنا بالمحكمه الدستوريه تغلق الباب على الحكومه بحكمها الاخير 

جاء حكم المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاءالماضى، بعدم أحقية المحافظين في فرض رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، ليغل يدهم عن ممارسة هذا الدور غير الدستوري، فقد منحت «الدستورية» حق فرض رسوم النظافة لمجلس النواب خاصة أنه وفقا لمواد دستور 2014 هو المنوط به ممارسة هذا الدور من خلال سن القوانين التي يتم بموجبها تحصيل الرسوم.

وأكدت المحكمة، أن المحافظين تجاوزا في استخدام هذا الحق مستندًة إلى نصوص الدستور ومنها المادة 38 من الدستور التي نصت على أن هناك اختلاف بين الضريبة العامة، وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغائها إلا بالقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستورى بهذه التفرقة فى الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة، فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النظافة العامة نظمها قانون صدر باسمها هو القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة ولذلك فإنه لا يجوز للمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة، إعادة فرض رسم آخر لذات الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون، وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة مخالفا للقانون ولانطوائه على ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد.

وقالت المحكمة، إن كان قرار فرض الرسوم يستهدف تحسين خدمة النظافة وزيادة الموارد اللازمة فإنه لا يجب أن يكون إلا عن طريق المشرع سواء بتعديل نسبة الرسم أو وعاء تحصيله احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية الفقرة الرابعة من الماده ٨ من قانون النظافة.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدلتين بالقانون رقم 100 لسنة 2005 بشأن رسم النظافة العامة على " تفويض المحافظ المختص بتحديد إجراءات تحديد رسم النظافة وطرق وأدوات ذلك".

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن السلطة التشريعية وحدها هى المختصة بذلك دون سواها وبذلك يكون القانون خالف نص الماده ١٠١ و٣٦ و٢٨ من الدستور.
واصبحنا منذ 2001 حتى2017 ندور بين المحاكم للبحث عن الشرعيه الدستوريه من صاحب القرار مجلس الشعب ام المحافظين ام القانون ام الدستور رغم عدم شرعيه هذه الرسوم لفرضها من المحافظين وهم لايملكون هذا الحق وفقا للدستور وبين اموال طائله جمعت بالمليارات منذ 2001 وبين نظافه غير موجوده من الناحيه العمليه وفساد شركات النظافه وعدم تنفيذها العقود الملزمه لها وضياع الشعب لخطاء قانونى لقاء مصلحه لبعض الناس وعمولات ومازال الشعب الضحيه يجب اعاده تقنين الوضع بما يتماشى مع الدستور والقانون
الامرجد خطير يجب تعديل القانون ايجاد أليه لتطبيق القانون وتنفيذه ومراقبته 
#احمدعباس

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التقيمات

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;