أكدت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب أن موافقة البرلمان علي مد حالة الطواريء هو إجراء غير دستوري ومقصود به اجهاض حملة تمرد التي حصلت علي ملايين الاستمارات ورفعت دعوي حل البرلمان فى مجلس الدولة التي أوشكت علي الحكم برحيل النواب.
وأكد صبري جاد منسق عام الحملة أن قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لفترة ثانية لمدة 3 أنه غير دستوري وأن الهدف منه تكميم الأفواه، رأى آخرون أنه ضرورى للقضاء على الإرهاب ولمساعدة الأمن في عمله.
وأعلن مجلس النواب، موافقته على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.ووافق مجلس الوزراء وافق في أواخر يونيو الماضي على قرار الرئيس بمد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، بعد أن أعلن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، في شهر إبريل 2017، عقب تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية.
وصرح صبري جاد، أن قرار البرلمان بمد الطوارئ دون أسباب، غير دستوري، موضحا أن الدستور ينص على ضرورة تقديم مذكرة من الحكومة بأسباب إعلان حالة الطوارئ، ولطالما أن البرلمان قرر.
وأشار إلى أنه يتم فرض حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب، ولكن أي محاولة لاسخدمها في منع الحديث عن القضايا العامة والسياسية فهو يعد "إخراس" للشعب وليس مواجهة للإرهاب.
واعتبر صبري جاد منسق الحملةأن الهدف من مد حالة الطوارئ هو استمرار فرض القبضة الأمنية بالبلاد، مشيرا إلى أنها تخترق الدستور من قبل السلطات.
وأشار إلى أن العمليات الإرهابية بسيناء لاتزال قائمة، على الرغم من فرض حالة الطوارئ، كما أن الإرهاب امتد لمحافظات أخرى"، مؤكدا أنها تعطي فرصة أكبر للأجهزة الأمنية لإطلاق يدها في البلاد، للقبض على المعارضين.
واكدجاد ان من أبرز مظاهر قانون الطوارئ وهي
-عودة محاكم أمن الدولة العليا-طوارئ التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض.
- من حق رئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دوائر طوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم، كما له أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة، أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.
-عدم جواز الطعن على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ، بينما يحق للرئيس إلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، كما لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد تصديقه عليها.
-يحق للرئيس وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال، وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحلات كلها أو بعضها.
-مصادرة أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.
- ضبط كل من توفرت في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه، وجواز احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد استئذان النيابة العامة.
-احتجاز من توفرت في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.
-مراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وكذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.