كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ إجازة "عيد الفطر"، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.
وكان الوزير قد أصدر قرارا باعتبار أول وثاني أيام عيد الفطر، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال الوزير: إن ذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأوضح أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره مثلي هذا الأجر.