ينص القانون رقم 101 لسنة 2015 أن عقوبة الغش لا تقل عن الحبس سنة ولا تزيد عن 33 سنوات لكل من طبع أو نشر أو أذاع أسئلة أو أجوبة خارج اللجنة أو داخلها.
و قال علاء عيد مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم خلال المؤتمر الصحفى أنه بالنسبة لقانون الطفل ففرق بين 3 مراحل طبقا للشريحة العمرية وهم: من لم يتجاوز سنة 15 سنة فلا يحكم عليه بعقوبة جنائية وبالتالى لا يحبس والشريعة العمرية الثانية وهى من سن 15 إلى 16 عاما ومن تجاوز 16 ولم يبلغ 18 سنة وبالتالى يجوز للمحكمة أنها تحكم بالحبس أو توقع عليه تدبير ووضعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
وأكد أن دور وزارة التربية والتعليم يقتصر على أنه حال ارتكاب الطالب فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات يتم العرض على رئيس عام الامتحانات وعلى السلطة المختصة وهو الوزير.
وأكد أن العام الماضى تم إحالة 400 طالبا إلى النيابة العامة.