صرح النائب أحمد فرغلي "أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية" بمجلس النواب "النائب عن محافظة بورسعيد" عن تفاصيل لقاء اللجنة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس وقد أكد رغبته في تخفيض نسبة الضرائب 22% المفروضة على المستثمرين في المنطقة الاقتصادية ضمن قانون الاستثمار الجديد
وقد نصت المادة "11" من القانون علي :-
تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقًا للخريطة الاستثمارية، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وكذلك التوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حافزًا استثماريًا يتم منحه خصمًا من الضرائب المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتي :
نسبة 50%، خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)
ويشمل :-
- 1- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية :-
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية -
. المشروعات المتوسطة والصغيرة
. - المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها
- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار .
. المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار -
- مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية .
المشروعات التي يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية-
. صناعة السيارات والصناعات المغذية لها -
. - الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية
صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل-
. صناعة الجلود
. الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية-
. الصناعات الهندسية والمعدنية -
. الصناعات النسيجية -
ويجوز إضافة أنشطة جديدة تتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
في جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط، وفى كل زيادة تطرأ عليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ويكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم علي سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط ..