أحمد عبد التواب يكتب: الإدراج في قائمة الإرهاب

أحمد عبد التواب يكتب: الإدراج في قائمة الإرهاب

لقد نصت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 8 لسنة 20155 على أنه تختص النيابة العامة بإعداد قائمة تسمى بقائمة الكيانات الإرهابية تدرج عليها الكيانات التي تقرر إدراجها المحكمة المختصة بذلك قانوناً، وتلك التي تصدر بشأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها، كما تختص بإعداد قائمة أخرى تسمى قائمة الإرهابيين تدرج عليها أسماء الإرهابيين التي تقرر الدائرة المختصة إدراجهم، وكذلك إذا ما صدر بشأنهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف القانوني لجرائم الإرهاب. 


 وعلى هذا نجد أن قيام النيابة العامة بالإدراج في قائمتي الكيانات الإرهابية أو الإرهاب لا يكون إلا للكيانات أو الأشخاص الذين صدر ضدهم حكماً نهائياً من إحدى دوائر محكمة الجنايات لإسباغ الوصف الجنائي للإرهاب المنصوص عليه قانوناً، وذلك بالإدانة في إحدى الجرائم الإرهابية، فيترتب على ذلك قيام النيابة العامة بعد صدور الحكم الجنائي بإدراج الكيانات أو الأشخاص الموصوفين بالإرهاب في هذه القوائم وذلك بقوة القانون.


 كما يكون للنيابة العامة أن تقوم بإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذين يصدر في حقهم قرار بإدراجهم في هذه القوائم من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة المختصة والتي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، والتي يكون لها نظر طلب الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين الذي يقدمه النائب العام من كشف التحقيق عن دليل يتوافر فيه الوصف الجنائي المحدد قانوناً للكيانات الإرهابية.
 ويكون الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات فإذا انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف المحدد قانوناً فإنه يتعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المختصة وإلا عُد هذا الكيان أو الإرهابي مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.


 ويجب نشر قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليها قانوناً ، وكذلك قرار مد الإدراج أو شطبه في الوقائع المصرية ، وهذا ما يدخل في اختصاص وإشراف النيابة العامة، وتتولى النيابة العامة أيضاً متابعة تنفيذ آثار الإدراج في قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي تتمثل في حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، ومشاركة الأفراد في أي منه ، وحظر تمويله أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه ، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة والحرمان المؤقت من مباشرة حقوقه السياسية .

 

مقالات مشابهه

من قسم آخر


التقيمات

راديو القمة

radio

الأكثر قراءة

فيس بوك

a
;