ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص حكم المسح على الجوارب.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( الفقهاء حددوا شروطا للمسح على الجورب وهى: أن يكون ثخينا ثقيلا، وساترا لمحل الغسل من القدم حتى الكعبين والمقصود به العظمتان الناتئتان على جانبي القدم، وألا يكون به خروم أو شقوق، وأن يكون ملبوسا على طهارة، وألا يكون ناقلا للبلل للبشرة حتى لا يجمع الماسح على الجورب بين البدل والمبدل منه، أى المسح والغسل، فإذا توافرت هذه الشروط يجوز المسح على الجورب وفقا لبعض المذاهب الفقهية تيسيرا على المصلى).