قال " وائل نجم " نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في للشؤون القانونية في بيانه الصحفي ، يجب أن يكون القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية دائما لا يشوبه شائبة أو يصيبه عوار و من هذا المنطلق تعددت القوانين المنظمة له بل تعددت تعديلاتها ويعد قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر من أقدم القوانين فهو صادر في 1920 اى مر على إصداره مدة اقتربت من القرن وإن كان قد أدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات.
ولكن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت انه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل ويسير.
كما انه قد ظهرت مؤخرا بمصر والعالم العربي العديد من الظواهر السلبية، والعديد من المخاطر التي تتعرض لها الأسرةنتاج المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سريعة التعاقب التي كان لابد من مجابهتها.وواكب كل هذا تصديق مصر على العديد من المواثيق الدولية التي تنظم حقوق أفراد الأسرة وتبين أن قانونها المحلى لم يواكبها.
وأخيراً ظهر تغير في الثقافات المحلية التي أدت إلى التيقن من أن بعض الممارسات التي تمارس على أفراد الأسرة تعد انتهاكاً لحقوقهم داخل الأسرة. ومن أجل ذلك كان لا بد من تطوير القانون لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان.
نبذة حول قانون الأحوال الشخصية في مصر :-
منذ زمن ليس بقريب صدر قانون الأحوال الشخصية في مصر رقم 25 لسنة 1920 وتعدل بموجب القانون رقم 25 لسنة 1929 وقد عالج هذا القانون آنذاك حالات محددة في العلاقات الأسرية مثل تحديد النفقات ووسائل إثبات النسب ونتيجة للتغيرات المجتمعية صدرت العديد من القوانين
كمحاولة لمواكبة تلك التغيرات فا بعد 50 عاما من صدور القانون سالف الذكر صدر القانون رقم 44 لسنة 1979 وقد كان هذا القانون قفزة نوعية لحقوق المرأة في إطار علاقة الزواج.
فقد أعطى هذا القانون للزوجة الأولى الحق في الطلاق دون إثبات الضرر، إذا طلبت ذلك خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الجديد، وللزوجة الجديدة نفس الحق إذا أخفى عنها الزوج زواجه بأخرى، وذلك بهدف أن يكون الزوج الذي يرغب في الزواج بأخرى أمينا في مواجهة الموقف،وتطليق الزوجة الأولى إذا رغبت ذلك لتضررها دون الحاجة إلى إثبات الضرر، وقصر القانون عقوبة الزوجة على عدم طاعتها لزوجها، على فقدانها لحقها فى النفقة، بعكس القانون السابق الذى كان يلزم الزوجة جبرا بواسطة الشرطة بتنفيذ حكم الطاعة. ونص القانون أيضا على استقلال المطلقة الحاضنة بمنزل الزوجية حتى انتهاء فترة الحضانة، إلا إذا وفر لها الزوج مسكنا بديلا.ٍ
محطات قانونية هامة في قانون الأحوال الشخصية كان أهمها:
** صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 (الخلع) الذي ركز على وضع بعض الآليات لمعالجة مشكلة بطء الإجراءات التي كان يعانى منها الكثير من النساء والأسر في مسائل الأحوال الشخصية.
** في أغسطس عام 2000 عدلت وثيقة الزواج بقرار من وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/8/2000 الذي تضمنت مساحة فارغة بيضاء تسمح للزوجين بإضافة بعض الشروط فيها.
** القانون رقم 10 لسنه2004 الخاص بمحكمة الأسرة بإرساء نظام قانوني يستهدف تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة عن طريق توفير آليات متنوعة لحل النزاعات الأسرية. يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المنشودة
ويتحقق هذا الأمر بالأخذ بمبدأ التخصص سواء كان بالنسبة للقضاة أو معاونيهم أو القائمين على إنفاذ الأحكام - وتيسير إجراءات التقاضي من خلال تحقيق قدرا وفيرا من التنظيم والمتابعة وحسن سير العمل .
**القانون رقم 11 لسنه 2004 الذي قام بتأسيس صندوق للأسرة تديره الحكومة من خلال بنك ناصر الاجتماعي يتمثل غرضه في تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال.
** وأخيرا صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير كالأتي
**ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر. ويخير القاضي الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
** ثم جاء قانون الطفل في يونية 2008 ليمثل انتصارا في بعض القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
*الولاية التعليمية للام الحاضنة
*رفع سن الزواج الي 18 عام للفتاة
*استخدام التحاليل العلمية الحديثة لإثبات نسب الطفل (تحليل الحامض النووي)
الإشكاليات فى قانون الأحوال الشخصية الحالي
**المعاناة الكبيرة التى تكابدها الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته .
**إطالة أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق وهو ما يوقع أضرار بالغة بالطرف الأضعف وهو في حالتنا المرأة والأبناء.
**الأعراف الثقافية السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية.
** تمسك البعض بالاراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصا وتطبيقاً.
** قصور بعض النصوص داخل القوانين الحالية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.
هدف رئيسي الا وهو تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية وذلك عبر …
**المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري. **احترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأنظمة التقاضي فى مجال الأحوال الشخصية .
**عدم التعارض مع القوانين ذات الصلة وهو ما يتجلى بصورة واضحة فى احترام مبدأ المصلحة الفضلى للأبناء والذي جسدته أيضا مواد قانون الطفل .
لماذا ننادى بقانون أسرة جديد :
قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم لأنه يخاطب كل أفراد الشعب فلن يستغنى عنة طفل أو طفلة رجل أو امرأة – زوج أو زوجة سواء بعد تصدع اسري أو استقرار فالكل إما يتزوج أو يطلق أو ينفق أو يستحق نفقة أو يرث أو يورث ،،،، وهكذا ،
فهو ينظم العلاقات حتى داخل الأسرة والأبواب المغلقة.
لذلك فقانون الأحوال الشخصية لابد أن يواكب التغيرات التي تطرأ علي المجتمع بما يتناسب مع تلك المتغيرات المجتمعية وإلا أصبح قانون عقيم لا يوفي ب حاجات البشر الذين يخضعون له وهو ما يلاحظ بشكل واضح في قانون الأحوال الشخصية .
القانون والمرأة العاملة:
القانون لم يراع ظروف المرأة غير العاملة وكبيرة السن عند خروجها
من منزلها بانتهاء سن حضانة صغارها وانتهاء حقها فى النفقة
فى مايو 1985 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 لسبب شكلي دون التعرض لمضمون القانون، لأنه كان قد صدر بقرار جمهوري خلال مدة عطلة مجلس الشعب ولم يعرض عليه بعد الانعقاد .
للتصديق عليه طبقا للدستور، وترتب على الحكم ببطلان القانون رقم 44 لسنة 1979 موقف خطير تمثل فى سريان قوانين الأحوال الشخصية الصادرة فى العشرينيات فى ظل ظروف اجتماعية واقتصادية مختلفة تماما.
ثم جاء القانون رقم 100 لعام 1985 ليمثل تراجعا في حقوق المرأة التي كانت مقرة ومقننه في القانون رقم 44لسنه1979 فقد ألزم الزوجة المتضررة من قيام زوجها بالزواج من أخرى دون رضاها والتي ترغب في الحصول على الطلاق أن تثبت الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بها . بالإضافة إلي حرمان النساء من حق الاحتفاظ بمنزل الزوجية أثناء حضانتهن للأطفال وبدلا من ذلك، يفرض القانون على الأزواج دفع اجر مسكن؛ ومن المؤسف أن التطبيق العملي للقانون يبين أن المحكمة تلزم الأزواج – في أغلب الحالات بدفع مبالغ محدودة للغاية لتغطية اجر المسكن
سن الحضانة
ترتيب الأب فى الحضانة
الأصل أن يكون القانون مطابقا للشرع، وأن ينظم الإجراءات القانونية بما يتفق مع الشرع، وما أحله الشرع لا نقاش فيه