قرر مجلس النواب العودة إلى نص الحكومة بالفقرة الثالثة بالمادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، ورفض التعديل المقترح من النائبة ميرفت ألكسان بشأن إلزام المتصرف إليه بالتضامن بسداد الضريبة على التصرفات العقارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف. وأوضح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه لا يتعين إلزام المتصرف إليه بسداد الضريبة لمخالفته الدستور.
من ناحيته، قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة تطالب بالعودة إلى نص الحكومة التزاما بأحكام الدستور وتجنب شبهة عدم الدستورية.
كما وافق المجلس على تعديل نص الفقرة الرابعة من المادة والتى تنص على "وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار"، بحذف عبارة "والمحاكم" ووضع فقرة جديدة فى نهاية الفقرة تقضى بألا تقبل الدعوى بشهر العقار إلا بعد سداد الضريبة المستحقة.