وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو مواد متفجرة.
قال أبو شقة، إن التعديلات التى تقدمت بها الحكومة علي قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 و الخاصة بالمادة 102 الخاصة بعقوبات حيازة المرفعات والمواد المتفجرة، تأتي في إطار مواجهة ظاهرة الإرهاب البغيض وما أصبحت تقوم به التنظيمات الإرهابية من استخدام للمفرقعات لإحداث أكبر قدر من التفجير وعلى أوسع نطاق.
وأوضح أبو شقة، في كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس حول التعديلات، أنها تتوافق مع الدستور وتواكب جهود الدولة المصرية من مخاطر الإرهاب وتدخلها بالتعديلات التشريعية بمواجهة هذه الجرائم.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية و الدستورية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة للتدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من التفريد العقابي، فيما بين إحراز المواد المرفقعة ذاتها والمواد و الآلات والأدوات التى تدخل في صنعها علاوة علي رغبة المشرع في رد قصد هؤلاء بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة.
وأشار أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بإرتكاب الجرائم المتقدمة و لم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها و لا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة علي الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني. من جانبه، طالب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بضرورة تمرير هذا التعديل في المجلس اليوم لافتا أن العدد الموجود من النواب يسمح بتمريره.
وينص التعديل، معاقبة بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير حسن النية.